( وملتزمهم ) أي والملتزم من الكفار أحكام المسلمين ، وهو غير الحربي حكمه ( في إتلاف ) لمال غيره ( وجناية )  على آدمي وبهيمة ( وترتب أثر عقد ) معاوضة وغيره ( كمسلم ) لكن هذه الأحكام من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف ، بل هم أولى من الصبي والمجنون في الضمان بالإتلاف والجناية ، ولا بد من وجود الشروط في معاملاتهم ، وانتفاء الموانع ، والحكم بصحتها أو فسادها وترتب آثار كل عليه ، من بيع ونكاح وطلاق وغيرها . ويشهد لذلك أن  أبا حنيفة  رضي الله عنه قال : بصحة أنكحتهم مع قوله بعدم تكليفهم بالفروع 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					