( ولا ) يحرم إحداث ( تفصيل ) أي قول مفصل ( إذا اختلفوا في مسألتين على قولين    ) حال كون أحد القولين ( إثباتا ) والآخر ( نفيا ) عند  القاضي    . وحكاه بعض أصحابنا عن أكثر العلماء . ومنع ذلك قوم مطلقا . ونقله الآمدي  عن أكثر العلماء . وقال  أبو الخطاب  في التمهيد وغيره : إن صرحوا بالتسوية لم يجز لاشتراكهما في المقتضي للحكم ظاهرا ، وإن لم يصرحوا . فإن اختلف طريق الحكم فيها ، كالنية في الوضوء والصوم في الاعتكاف جاز ، وإلا لزم من وافق إماما في مسألة موافقته في جميع مذهبه ، وإجماع الأمة على خلافه . وإن اتفق الطريق كزوج وأبوين وامرأة وأبوين . وكإيجاب نية في وضوء وتيمم وعكسه لم يجز ، وهو ظاهر كلام  أحمد    . وهذا التفصيل قاله القاضي عبد الوهاب المالكي  وقال الحلواني   والشيخ موفق الدين    : إن صرحوا بالتسوية  [ ص: 240 ] لم يجز ، وإلا جاز لموافقته لكل طائفة ، قال  أبو الطيب الشافعي    : هو قول أكثرهم ، قال البرماوي    : وإن لم ينصوا على ذلك ، ولكن علم اتحاد الجامع بينهما ، فهو جار مجرى النص على عدم الفرق كالعمة والخالة . من ورث إحداهما ورث الأخرى ، ومن منع منع ; لأن المأخذ واحد ، وهو القرابة الرحمية ، انتهى 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					