( ولو مات أو ارتد أرباب أحد القولين  لم يصر قول الباقي إجماعا ) ذكره  القاضي أبو يعلى  محل وفاق ، وصححه  الباقلاني  في التقريب ; لأن حكم الميت في حكم الباقي الموجود وجزم به  الأستاذ أبو منصور البغدادي  ، وقال الغزالي  في " المستصفى " : إنه الراجح . قال في شرح التحرير : وهذا قول الأكثرين ، وقيل : يصير إجماعا وحجة ; لأنهم صاروا كل الأمة ، اختاره الرازي  والهندي  وغيرهما ، وبنى السهيلي  الخلاف على الخلاف في إجماع التابعين بعد اختلاف الصحابة . قال في شرح التحرير : وهو بناء ظاهر . ولو مات بعض أرباب أحد القولين ، ورجع من بقي منهم إلى قول  [ ص: 242 ] الآخرين . فقال ابن كج    : فيها وجهان . أحدهما : أنه إجماع ; لأنهم أهل العصر . والثاني : المنع ; لأن  الصديق  جلد في حد الخمر أربعين ، وقد أجمع الصحابة على ثمانين في زمن  عمر  ، ولم يجعلوا المسألة إجماعا ; لأن الخلاف كان قد تقدم . 
وقد مات ممن قال بذلك بعض ، ورجع بعض إلى قول  عمر  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					