( وتقبل )   ( زيادة ثقة ضابط ) في الحديث ( لفظا أو معنى )  يعني سواء كانت الزيادة في لفظ الحديث أو في معناه ( إن تعدد المجلس ) عند جماهير العلماء وحكاه بعضهم إجماعا ( أو اتحد ) المجلس ( وتصورت غفلة من فيه عادة ) على الصحيح ( أو جهل الحال ) بأن شككنا : هل كان في المجلس من يتصور غفلته أو لا . 
وهل كانت الزيادة في مجلس واحد ، أو أكثر ؟ وعلى كل حال : فالصحيح القبول ، وهو ظاهر الروضة وغيرها وقطع بذلك البرماوي    . وقال : هو كما إذا تعدد المجلس . قال ابن مفلح    : هذا أولى . وظاهر كلام  القاضي  وغيره : أنه كاتحاد المجلس وقاله الشيخ تقي الدين  ، فيعطى حكمه . وقال : كلام  أحمد  وغيره مختلف في الوقائع ، وأهل الحديث أعلم . وعلم مما تقدم : أنه إن اتحد المجلس ولم يتصور غفلة من فيه عادة : أن زيادته لا تقبل وهذا الصحيح عند الأكثر . وذكره بعضهم إجماعا . 
وقيل : إن كانت تتوفر الدواعي على نقلها . اختاره ابن السمعاني  والتاج السبكي  وألحقوها بما إذا كان في المجلس جماعة لا تتصور غفلتهم ، وعنه تقبل . 
وحكاه البرماوي  عن جمهور الفقهاء والمحدثين ، قال : ولهذا { قبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر الأعرابي عن رؤية الهلال مع انفراده   } . وقبل خبر ذي اليدين  مع وجود أبي بكر    وعمر  رضي الله عنهم ( وإن خالفت ) الزيادة ( المزيد ) في صورة من الصور التي قلنا بقبولها فيها ( تعارضا ) أي المزيد والزيادة . ذكره القاضي وغيره ، ونقله الإبياري  عن قوم ( ف ) على هذا ( يطلب مرجح ) لأحدهما ونقل الإبياري  أيضا عن قوم تقديم الزيادة . قال : وهو الظاهر عندنا إذا لم يكن بد من تطرق الوهم إلى أحدهما لاستحالة كذبهما . وامتنع الحمل على تعمد الكذب ، لم يبق إلا الذهول والنسيان ، والعادة ترشد إلى أن نسيان ما جرى أقرب من تخيل ما لم يجر وحينئذ  [ ص: 310 ] فالمثبت أولى . وقال  ابن الصلاح    : إن الزيادة إذا خالفت ما رواه الثقات فهي مردودة ، وعند  أبي الحسين    : إن غيرت المعنى لا الإعراب قبلت وإلا فلا ( وإن رواها ) الراوي ( مرة وتركها ) مرة ( أخرى ف ) ذلك ( كتعدد رواة ) قاله  ابن الحاجب  وابن مفلح  والبرماوي  وغيرهم : فيفصل فيه بين اتحاد سماعها من الذي روى عنه وتعدده . والمراد ما أمكن جريانه من الشروط والأقوال لا ما لا يمكن . وقيل : الاعتبار بكثرة المرات ، وإن تساوت قبلت ، وقيل إن صرح بأنه سمع الناقص في مجلس والزائد في آخر قبلت . وإن عزاهما لمجلس واحد وتكررت روايته بغير زيادة ، ثم روى الزيادة . فإن قال : كنت نسيت هذه الزيادة قبل منه ، وإن لم يقل ذلك وجب التوقف في الزيادة إذا علمت ذلك فمثال زيادة الراوي مرة وتركها أخرى : حديث  سفيان بن عيينة  عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله  بسنده إلى {  عائشة  رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلت : إنا خبأنا لك خبئا . فقال : أما إني كنت أريد الصوم ، ولكن قربيه   } وأسنده  الشافعي  عن  سفيان  هكذا . ورواه عن  سفيان  شيخ باهلي وزاد فيه { وأصوم يوما مكانه   } ثم عرضته عليه قبل موته بسنة فذكر هذه الزيادة . ومثال زيادة سكت عنها بقية الثقات حديث  أبي هريرة  رضي الله عنه { عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين . فإذا قال العبد : { الحمد لله رب العالمين    } يقول الله تعالى : حمدني عبدي   } حديث صحيح . ثم روى عبد الله بن زياد بن سمعان  عن  العلاء بن عبد الرحمن  عن أبيه عن  أبي هريرة  رضي الله عنه الخبر . وذكر فيه { فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم . قال الله تعالى : ذكرني عبدي   } تفرد بالزيادة . وفيه مقال . وحديث  عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { من شرب من إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم   } زاد فيه يحيى بن محمد الجاري  عن زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع  عن أبيه عن جده عن  ابن عمر    { أو إناء فيه شيء من ذلك   } 
				
						
						
