( وحرم نقص ما تعلق بباق ) يعني أنه يحرم على الراوي أن ينقص من الحديث شيئا يتعلق بباقي الحديث  إجماعا ، لبطلان المقصود من الحديث نحو الغاية والاستثناء ونحوهما كنهيه صلى الله عليه وسلم { عن بيع الثمر حتى يزهي   } فيترك { حتى يزهي   } وكقوله صلى الله عليه وسلم { لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الفضة بالفضة ، إلا سواء بسواء   } فيترك { إلا سواء بسواء   } وكذلك الصفة في { في الغنم السائمة الزكاة   } فيترك { السائمة   } وكذا ما فيه تغيير معنوي ، كما في النسخ ، نحو { كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها   } وكذا ترك بيان مجمل في الحديث ، أو تخصيص عام أو تقييد  [ ص: 312 ] مطلق ، أو نحو ذلك . فإن ذلك كله لا يجوز تركه إجماعا ( ويسن أن لا )   ( ينقص ) من الحديث ( غيره ) أي غير ما تعلق بباقيه  بلا نزاع بين العلماء . فإن نقصه شيئا لا يتعلق بباقيه جاز عند أكثر العلماء . منهم  مالك   والشافعي   وأحمد  رضي الله عنهم وقيل : لا يجوز مطلقا . وقيل : إن نقله بتمامه مرة جاز وإلا فلا . وقيل : إن كان الحديث مشهورا بتمامه جاز وإلا فلا 
				
						
						
