( وخبر الواحد وإن ) فرض أنه ( خالف عمل أكثر الأمة أو ) أنه خالف ( القياس )    ( من كل وجه ) فالخبر ( مقدم ) أما كون خبر الواحد مقدما على ما عليه عمل أكثر الأمة : فهو الذي عليه جماهير العلماء . وحكاه بعضهم إجماعا . وأما كونه مقدما مع مخالفته القياس من كل وجه : فلنص  أحمد   والشافعي  رضي الله تعالى عنهما وأصحابهما  والكرخي  من الحنفية والأكثر من العلماء . واستدل لذلك بقول  عمر  رضي الله عنه " لولا هذا لقضينا فيه برأينا " وبرجوعه إلى توريث المرأة من دية زوجها ، ولعمل جماعة من الصحابة بذلك . قال  الإمام أحمد  رضي الله عنه : أكثرهم ينهى عن الوضوء بفضل وضوء المرأة ، والقرعة في عتق جماعة في مرض موته وغير ذلك ، وشاع ولم ينكر . وقدم المالكية القياس . وقاله أكثر الحنفية : إن خالف الأصول أو معنى الأصول لا قياس الأصول . وأجازوا الوضوء بالنبيذ سفرا ، وأبطلوه بالقهقهة داخل الصلاة . 
واحتجت المالكية لتقديمهم القياس باحتمال كذب الراوي وفسقه وكفره وخطئه ، والإجمال في الدلالة والتجوز والإضمار والنسخ مما لا يحتمله القياس . ورد ذلك بأنه بعيد ، وبتطرقه إلى أصل ثبت بخبر الواحد ، وبتقديم ظاهر الكتاب والسنة المتواترة مع التطرق في الدلالة . قالوا ظنه في الخبر من جهة غيره ، وفي القياس من جهة نفسه ، وهو بها أوثق . رد ذلك بأن الخطأ إليه أقرب من الخطإ في الخبر ، والخبر مستند إلى المعصوم . ويصير ضروريا بضم أخبار إليه ، ولا يفتقر إلى قياس ولا إجماع كما في لبن المصراة . وهو أصل بنفسه ، أو مستثنى للمصلحة ، وقطع النزاع لاختلاطه . 
واعترض بمثل قول  ابن عباس   لأبي هريرة    - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { توضئوا مما مست النار   } فقال { أفنتوضأ من الحميم   } أي من الماء الحار . فقال  أبو هريرة    " يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب  [ ص: 315 ] له مثلا " رواه الترمذي    .  وابن ماجه    . رد بأن ذلك استبعاد لمخالفته الظاهر . وفي الصحيحين عن  ابن عباس  رضي الله عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة . وصلى ولم يتوضأ   } وأيضا خبر  معاذ  سبق في أن الإجماع حجة ، ولأن الخبر أقوى في غلبة الظن ; لأنه يجتهد فيه في العدالة والدلالة ، ويجتهد في القياس في ثبوت حكم الأصل ، وكونه معللا وصلاحية الوصف للتعليل ، ووجوده في الفروع ، ونفي المعارض في الأصل والفرع . ولما تعارضت الأدلة عند  ابن الباقلاني    : توقف في المسألة . وعند أبي الحسين    : إن كانت العلة بنص قطعي فالقياس كالنص على حكمها ، وإن كان الأصل مقطوعا به فقط . فالاجتهاد والترجيح . 
وعند صاحب المحصول يقدم الخبر ما لم توجب الضرورة تركه . كخبر المصراة لمعارضته الإجماع في ضمان المثل أو القيمة . وعند الآمدي  ومن وافقه إن ثبتت العلة بنص راجح على الخبر ، وهي قطعية في الفرع فالقياس ، أو ظنية فالوقف . وإلا فالخبر . ومعنى كلام جماعة من أصحابنا يقتضيه ( ويعمل ب ) الحديث ( الضعيف في الفضائل ) عند  الإمام أحمد  رضي الله عنه  والموفق  والأكثر قال  أحمد    : إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد . وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال ، وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد . واستحب  الإمام أحمد  الاجتماع ليلة العيد في رواية . فدل على العمل به لو كان شعارا . وفي المغني في صلاة التسبيح : الفضائل لا يشترط لها صحة الخبر ، واستحبها جماعة ليلة العيد . فدل على التفرقة بين الشعار وغيره . 
قاله ابن مفلح  في أصوله . وعن  أحمد  رواية أخرى . لا يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل . ولهذا لم يستحب صلاة التسبيح لضعف خبرها عنده ، مع أنه خبر مشهور عمل به وصححه غير واحد من الأئمة . ولم يستحب أيضا التيمم بضربتين على الصحيح عنه ، مع أن فيه أخبارا وآثارا ، وغير ذلك من مسائل الفروع . قال بعض أصحابنا : يعمل به في الترغيب والترهيب ، لا في إثبات  [ ص: 316 ] مستحب ولا غيره . قال الشيخ تقي الدين  عن قول  أحمد  وقول العلماء في الحديث الضعيف في فضائل الأعمال . قال العمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب ، وتخاف ذلك العقاب . ومثال ذلك : الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف  والعلماء ووقائع العالم ، ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي ، لا استحباب ولا غيره . لكن يجوز أن يدخل في الترغيب والترهيب فيما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع . فإن ذلك ينفع ولا يضر ، وسواء كان ذلك في نفس الأمر حقا أو باطلا . وقال في شرح العمدة في التيمم بضربتين : والعمل بالضعاف إنما يسوغ في عمل قد علم أنه مشروع في الجملة . فإذا رغب في بعض أنواعه بحديث ضعيف عمل به . أما ، إثبات سنة فلا . ونقل الجماعة عن  أحمد  أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف ،  كابن لهيعة  وجابر الجعفي   وابن أبي مريم    . فيقال له . فيقول أعرفه أعتبر به ، كأني أستدل به مع غيره ، لا أنه حجة إذا انفرد . ويقول : يقوي بعضها بعضا . ويقول : الحديث عن الجعفي  قد يحتاج إليه في وقت . وقال : كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي  ، ثم كتبته أعتبر به . وقال أيضا : ما أعجب أمر الفقهاء في ذلك .  ويزيد بن هارون  من أعجبهم ، يكتب عن الرجل مع علمه بضعفه . 
وفي جامع القاضي : أن الحديث الضعيف لا يحتج به في المآثم وقال  الخلال    : مذهبه - يعني :  الإمام أحمد    - أن الحديث الضعيف إذا لم يكن له معارض قال به . 
وقال في كفارة وطء الحائض : مذهبه في الأحاديث ، إن كانت مضطربة ولم يكن لها معارض قال بها . وقال  أحمد  في رواية  عبد الله    : طريقي لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					