( فصل )   ( الأمر ) في حالة كونه ( مجردا عن قرينة )    ( حقيقة في الوجوب ) عند جمهور العلماء من أرباب المذاهب الأربعة ( شرعا ) أي باقتضاء وضع الشرع .  [ ص: 328 ] اختاره أبو المعالي الجويني  وابن حمدان  من أصحابنا ، وهو أحد الأقوال الثلاثة في المسألة . والثاني - واختاره  أبو إسحاق الشيرازي  ، ونقله أبو المعالي  عن  الشافعي    - أنه باقتضاء وضع اللغة . والقول الثالث - واختاره بعضهم - أنه باقتضاء الفعل . 
واستدل للأول بقوله تعالى { فليحذر الذين يخالفون عن أمره    } وبقوله تعالى { وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون    } ذمهم وذم إبليس على مخالفة الأمر المجرد . لأن السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء ، ودعوى قرينة الوجوب واقتضاء تلك اللغة لغة له دون هذه : غير مسموعة . 
وقيل : إن الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الندب . ونقله الغزالي  والآمدي  عن  الشافعي    . ونقله أبو حامد  عن المعتزلة  بأسرها . وروي عن  أحمد  أنه قال : ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أسهل مما نهى عنه . فقال جماعة من الأصحاب : لعله لأن الجماعة قالوا : الأمر للندب ، ولا تكرار . والنهي للتحريم والدوام ، لئلا يخالف نصوصه . 
وأما  أبو الخطاب    : فإنه أخذ من النص أنه للندب . ووجه هذا القول : أنا نحمل الأمر المطلق على مطلق الرجحان ، ونفيا للعقاب بالاستصحاب ، ولأنه اليقين ، ولأن المندوب مأمور به حقيقة . وقيل : إن الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب ، وهو الطلب . فيكون من المتواطئ . 
اختاره الماتريدي  من الحنفية ، لكن قال : يحكم بالوجوب ظاهرا في حق العمل احتياطا دون الاعتقاد . واستدل لكونه مشتركا بأن الشارع أطلق . والأصل الحقيقة ، ويحسن الاستفهام . والتقييد أفعل واجبا أو ندبا . رد خلاف الأصل . 
ومنع أصحابنا وغيرهم أنه لا يحسن الاستفهام . وفي المسألة اثنا عشر قولا غير هذه الثلاثة أضربنا عن ذكرها خشية الإطالة وذكر في القواعد الأصولية خمسة عشر قولا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					