( و ) يكون الأمر الذي ليس مقيدا بمرة ولا تكرار    ( لتكرار حسب الإمكان ) عند  الإمام أحمد  رضي الله عنه وأكثر أصحابه وأبي إسحاق الإسفراييني  قاله الآمدي  وجماعة من الفقهاء والمتكلمين ، ونقله الغزالي  في المنخول عن  أبي حنيفة  وحكاه ابن القصار  عن  مالك    . فيجب استيعاب العمر به ، دون أزمنة قضاء الحاجة  [ ص: 329 ] والنوم وضروريات الإنسان . وعن  أحمد  رواية ثانية : لا يقتضي تكرارا إلا بقرينة . 
ونقله ابن مفلح  عن أكثر العلماء والمتكلمين    . واختلف اختيار  القاضي أبي يعلى    ( و ) يكون الأمر المطلق ل ( فعل المرة ) الواحدة ( بالالتزام ) فعلى كونه لا يقتضي تكرارا يفيد الأمر طلب الماهية من غير إشعار بوحدة ولا بكثرة ، إلا أنه لا يمكن إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل من مرة . فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به ; لأن الأمر يدل عليها بطريق الالتزام . وقيل : يقتضي فعل مرة بلفظه ووضعه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					