( وإن كانا ) أي المطلق والمقيد ( أمرا ونهيا )  أي كان أحدهما أمرا والآخر نهيا ( فالمطلق ) منهما ( مقيد بضد الصفة ) كإن ظاهرت فأعتق رقبة ، ولا تملك رقبة كافرة فلا بد من التقييد بنفي الكفر ، لاستحالة إعتاق الرقبة الكافرة . والحمل في ذلك ضروري ، لا من حيث إن المطلق حمل على المقيد 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					