( و ) اللفظ ( المطلق ظاهر الدلالة على الماهية )    . ( كالعام ، لكن على سبيل البدل ) قال البرماوي    : المطلق قطعي الدلالة على الماهية عند الحنفية ، وظاهر فيها عند الشافعية كالعام . وهو يشبهه لاسترساله على كل فرد ، إلا أنه على سبيل البدل . ولهذا قيل : عام عموم بدل . انتهى . وقال ابن مفلح  في أصوله بعد ذكر المقيدين ، والمطلق : وقد عرف مما سبق دلالة المطلق . وأنه كالعام في تناوله .  [ ص: 427 ] وأطلقوا عليه العموم ، لكنه على البدل . ثم قال : وقيل  للقاضي  وقد احتج على القضاء في المسجد بقوله تعالى { وأن احكم بينهم    } لا يدل على المكان . فقال : هو أمر بالحكم في عموم الأمكنة والأزمنة . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					