( و ) يجوز النسخ ( عقلا ) باتفاق أهل الشرائع سوى السمعتية من اليهود  ، وكذا يجوز سمعا باتفاق أهل الشرائع سوى العنانية  من اليهود  ، فإنهم يجوزونه عقلا لا سمعا ، ووافقهم على ذلك أبو مسلم الأصفهاني  ، قال ابن حمدان  في المقنع : أنكر طائفة من اليهود وهم العنانية - أتباع عنان - وقوعه عقلا لا شرعا وأنكرت الشمعثية منهم أتباع شمعثا الأمرين ، وحكى  ابن الزاغوني  عنهم عكسه ، وقال بعضهم : يجوز نسخ عبادة بأثقل منها عقوبة وقال أكثرهم : تجوز شرعا لا عقلا " وأن محمدا  وعيسى  لم يأتيا بمعجزة ، وقال العيسوية    - أتباع غير النبي إنهما أتيا بالمعجزة ، وبعثا إلى العرب  والأميين ، انتهى . وأبو مسلم هذا هو محمد بن بحر الأصفهاني  قال ابن السمعاني    : وهو رجل معروف بالعلم ، وإن كان قد انتسب إلى المعتزلة  ، ويعد منهم وله كتاب كبير في التفسير ، وله كتب كثيرة فلا أدري كيف وقع هذا الخلاف منه ؟ . انتهى . 
( ووقع ) النسخ ( شرعا ) قال في شرح التحرير : والحق الذي لا محيد عنه ولا شك فيه : جوازه عقلا وشرعا  وأما الوقوع : فواقع لا محالة ، ورد في الكتاب والسنة قطعا ، وأيضا القطع بعدم استحالة تكليف في وقت  [ ص: 465 ] ورفعه . وإن قيل : أفعال الله تعالى تابعة لمصالح العباد كالمعتزلة  ، فالمصلحة قد تختلف باختلاف الأوقات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					