( و ) يجوز   ( اجتهاد من عاصره صلى الله عليه وسلم عقلا ) عند الأكثر ( وشرعا  ووقع ) ذكره  القاضي  في العدة  وابن عقيل  في الواضح وغيرهما . وأكثر الشافعية والرازي  وأتباعه  وابن الحاجب  وغيرهم ، وقيل : لا يجوز مطلقا ، وقيل : إن ورد الإذن بذلك من الشارع جاز وإلا فلا ، وقيل : يجوز للغائبين عنه دون الحاضرين ، لقدرتهم على الوقوف على النص . وقد حكى  الأستاذ أبو منصور    : الإجماع على جواز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم للغائب عنه    . واستدل للجواز والوقوع بنزول بني قريظة  على حكم  سعد بن معاذ  رضي الله تعالى عنه فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ، فجاء فقال : { نزل هؤلاء على حكمك قال : فإني أحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم ، فقال : قضيت فيهم بحكم الله تعالى   } متفق عليه { وجاءه صلى الله عليه وسلم رجلان فقال  لعمرو بن العاص  اقض بينهما فقال : وأنت هنا يا رسول الله ؟ قال : نعم   } وعن  عقبة بن عامر  مرفوعا بمثله رواهما  الدارقطني  وغيره من رواية   [ فرج ] بن فضالة  ، وضعفه الأكثر  ولأحمد    { أنه صلى الله عليه وسلم أمر  معقل بن يسار  أن يقضي بين قوم   }  ولأبي داود   وابن ماجه  والترمذي   [ ص: 608 ] وحسنه { أنه بعث  عليا  رضي الله عنه قاضيا   } . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					