( و ) يحرم التقليد أيضا في ( أركان الإسلام الخمس ، ونحوها مما تواتر واشتهر ) قال ابن مفلح    : لا يجوز للعامي التقليد في أركان الإسلام ونحوها مما تواتر واشتهر  ذكره  القاضي  وذكره  أبو الخطاب   وابن عقيل  إجماعا ; لتساوي الناس في طريقها ، وإلا لزمه ما ساغ فيه اجتهاد أو لا ، عندنا وعند الشافعية والأكثر . ومنعه قوم من المعتزلة  البغداديين ، ما لم تتبين له صحة اجتهاده بدليله . وذكره ابن برهان  عن الجبائي  وعنه كقولنا . ومنعه  أبو علي الشافعي  فيما لا يسوغ فيه اجتهاد وبعضهم في المسائل الظاهرة ، واختار الآمدي  لزومه في الجميع ، وذكره عن محققي الأصوليين . انتهى . 
				
						
						
