( فإن تعارض ظاهر قرآن وسنة وأمكن بناء كل واحد منهما على الآخر ، أو خبران ، مع أحدهما ظاهر قرآن ، و ) مع ( الآخر ظاهر سنة    : قدم ظاهرها ) أي : ظاهر السنة في المسألتين ، قال ابن مفلح    : فإن تعارض قرآن وسنة ، وأمكن بناء كل منهما على الآخر ، كخنزير الماء . فقال  القاضي    : ظاهر كلام  أحمد    : يقدم ظاهر السنة ; لقوله " السنة تفسر القرآن ، وتبينه " قال : ويحتمل عكسه للقطع به ، وذكر أبو الطيب  للشافعية وجهين ، وبنى  القاضي  عليهما خبرين مع أحدهما ظاهر قرآن ، ومع الآخر ظاهر سنة ، ثم ذكر نص  أحمد  تقديم الخبرين ، وذكر الفخر إسماعيل    : أيهما يقدم على روايتين ، وكذا  ابن عقيل  ، وبنى الأولى عليها . وقال في شرح التحرير : وتحرير ذلك : إذا كان أحد الدليلين سنة ، والآخر كتابا ، فإن أمكن العمل بهما عمل ، وإلا قيل : يقدم الكتاب ، لأنه أرجح ، وقيل : تقدم السنة ; لأنها بيان له ، وهو ظاهر كلام  أحمد  كما تقدم . 
مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في البحر { الحل ميتته   } فإنه عام في ميتة البحر حتى خنزيره ، مع قوله تعالى { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير    } فإنه يتناول خنزير البحر فيتعارض عموم الكتاب والسنة في خنزير البحر ، فقدم بعضهم الكتاب فحرمه ، وقال به من أصحابنا : أبو علي النجاد  ، وبعضهم : السنة فأحله ، وهو ظاهر كلام  أحمد  رضي الله تعالى عنه ، وعليه جماهير أصحابه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					