( و ) يرجح أحد الدليلين ( بعمل ) أي : بموافقة عمل ( أهل المدينة    ) وإن لم يكن حجة  ، لكنه يقوى به عند  أحمد   وأبي الخطاب  والشافعية . قال  أحمد    : ما رووه وعملوا به أصح ما يكون ; ولأن الظاهر بقاؤهم على ما أسلموا عليه وأنه ناسخ ، لموته صلى الله عليه وسلم بينهم ، وخالف  القاضي   وابن عقيل  وأبو محمد البغدادي  والطوفي  ، ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة  إلى زمن  أبي حنيفة    ( أو ) بعمل  [ ص: 655 ]   ( الخلفاء الأربعة ) عند  أحمد  وأصحابه وجمع ، لورود النص باتباعهم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم { عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ   } ولأن الظاهر : أنهم لم يتركوا النص الآخر إلا لحجة عندهم ، فلذلك قدم . قال  القاضي   وابن عقيل    : نص عليه  أحمد  في مواضع ، وقيل : يرجح أيضا بقول  أبي بكر   وعمر    ; لقوله صلى الله عليه وسلم { اقتدوا باللذين من بعدي :  أبي بكر   وعمر    } قال  أيوب السختياني    " إذا بلغك اختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت في ذلك  أبا بكر   وعمر  ، فشد يدك ، فإنه الحق وهو السنة " . انتهى . 
( أو ) بعمل ( أعلم ) قطع به الأكثر ; لأن له مزية لكونه أحفظ لمواقع الخلل ، وأعرف بدقائق الأدلة ( أو ) بعمل ( أكثر ) الأمة ، لكن بشرط أن لا يكون المعارض له يخفى مثله عليهم . وإنما قدم الموافق للأكثر : لأن الأكثر موافق للصواب الذي لم يوفق له الأقل ، هذا قول الأكثرين . ومنع جمع الترجيح بذلك . قال لعدم الحجة في قول الأكثر ، ولو ساغ الترجيح بقول بعض المجتهدين لانسد باب الاجتهاد على البعض الآخر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					