( وتصح توبة خارج منه ) أي توبة غاصب لمكان من غصبه حال خروجه منه  ، وهو ( فيه ) قبل إتمام خروجه ( ولم يعص بخروجه ) عند  ابن عقيل  وغيره من أصحابنا والمعظم . وقاله الشافعية والأشعرية    . قال  ابن عقيل    : لم يختلفوا أنه لا يعد واطئا بنزعه في الإثم . بل في التكفير . وكإزالة محرم طيبا بيده ، أو غصب عينا ثم ندم  وشرع في حملها على رأسه إلى صاحبها ، أو أرسل صيدا صاده محرم أو في حرم من شرك ، والرامي بالسهم إذا خرج السهم عن محل قدرته فندم . 
وإذا جرح ثم تاب والجرح ما زال إلى السراية . قال البرماوي    : وقد نقل أبو محمد  في الفروق في كتاب الصوم : أن  الشافعي  رضي الله عنه نص على تأثيم من دخل أرضا غاصبا . قال : فإذا قصد الخروج منها لم يكن عاصيا بخروجه ، لأنه تارك للغصب . وما نقله موجود في الأم في كتاب الحج في المحرم إذا تطيب ، فقال : ولو دخل دار رجل بغير إذنه لم يكن جائزا له . وكان عليه الخروج منها ، ولم أزعم أنه يخرج بالخروج منها ، وإن كان يمشي بما لم يؤذن له فيه ، لأن مشيه للخروج من الذنب ، لا لزيادة منه ، فهكذا هذا الباب . 
وخالف ذلك أبو هاشم  من المعتزلة  ، وأبو شمر المرجئ  ،  وأبو الخطاب  من أصحابنا ، وقال الشيخ تقي الدين     : حق الله تعالى يزول بالتوبة ، وحق الآدمي يزول بزوال أثر الظلم . واستصحب أبو المعالي  حكم المعصية مع الخروج ، مع أنه غير منهي عنه . قال ابن مفلح    : كذا قيل عنه . وقيل عنه : إنه طاعة ، لأخذه في ترك المعصية ، لأنه في ملك غيره ، ومستند إلى فعل يتعدى فيه كالصلاة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					