الطرف الثالث : في بيان ما يظن أنه من الشبه المختلف فيه ، وليس فيه وليس منه ، وهي ثلاثة أقسام : 
الأول : ما عرف منه مناط الحكم قطعا وافتقر إلى تحقيق المناط  ، مثاله طلب الشبه في جزاء الصيد  ، وبه فسر بعض الأصوليين الشبه ; وهذا خطأ ; لأن صحة ذلك مقطوع به ; لأنه قال : { فجزاء مثل ما قتل من النعم    } فعلم أن المطلوب هو المثل ، وليس في النعم ما يماثل الصيد من كل وجه ، فعلم أن المراد به الأشبه الأمثل فوجب طلبه كما أوجب الشرع مهر المثل وكفاية المثل في الأقارب  ، ولا سبيل إلى المقايسة بينها وبين نساء العشيرة وبين شخص القريب المكفي في السن والحال والشخص وبين سائر الأشخاص لتعرف الكفاية ، فذلك مقطوع به فكيف يمثل به الشبه المختلف فيه الذي يصعب الدليل على إثباته ؟  [ ص: 323 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					