الركن الثالث : الحكم ، وشرطه أن يكون حكما شرعيا لم يتعبد فيه بالعلم  ، وبيانه بمسائل . 
مسألة : الحكم العقلي والاسم اللغوي لا يثبت بالقياس ،  
فلا يجوز إثبات اسم الخمر للنبيذ والزنا للواط والسرقة للنبش والخليط للجار بالقياس ; لأن العرب  تسمي الخمر إذا حمضت خلا لحموضته ولا تجريه في كل حامض ، وتسمي الفرس أدهم لسواده ولا تجريه في كل أسود وتسمي القطع في الأنف جدعا ولا تطرده في غيره . 
وهذه المسألة قد قدمناها فلا نعيدها وكذلك لا يعرف كون المكره قاتلا ، والشاهد قاتلا ، والشريك قاتلا بالقياس ، بل يتعرف حد القتل بالبحث العقلي . 
وكذلك غاصب الماشية هل هو غاصب للنتاج ؟ والمستولي على العقار هل هو غاصب للغلة ؟ فهذه مباحث عقلية تعرف بصناعة الجدل    . 
نعم يجوز أن يقال ألحق الشرع الشريك بالمنفرد بالقتل حكما فنقيس عليه الشريك في القطع ، وألحق المكره بالقاتل فنقيس عليه الشاهد إذا رجع ، وذلك إلحاق من ليس قاتلا بالقاتل في الحكم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					