المثال السادس عشر : 
رد النصوص المحكمة الصريحة الصحيحة في تعيين قراءة فاتحة الكتاب فرضا بالمتشابه  من قوله : { فاقرءوا ما تيسر منه    } وليس ذلك في الصلاة ، وإنما هو بدل عن قيام الليل ، وبقوله للأعرابي : { ثم اقرأ ما تيسر معك من  [ ص: 219 ] القرآن   } وهذا يحتمل أن يكون قبل تعيين الفاتحة للصلاة ، وأن يكون الأعرابي لا يحسنها ، وأن يكون لم يسئ في قراءتها ، فأمره أن يقرأ معها ما تيسر من القرآن ، وأن يكون أمره بالاكتفاء بما تيسر عنها ; فهو متشابه يحتمل هذه الوجوه ; فلا يترك له المحكم الصريح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					