[ التنفل بعد الإقامة للصلاة المكتوبة ] 
المثال الرابع والخمسون : رد السنة الصحيحة الصريحة أنه لا يجوز التنفل إذا أقيمت صلاة الفرض  كما في صحيح  مسلم  عن  أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة   } وقال الإمام  أحمد  في روايته : { إلا التي أقيمت   } وفي الصحيحين عن عبد الله بن مالك بن بحينة    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصبح أربعا ؟ الصبح أربعا ؟   } وفي صحيح  مسلم  عن  عبد الله بن سرجس  قال : { دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح ، فصلى ركعتين قبل أن يصل إلى الصف ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : يا فلان بأي صلاتيك اعتددت ؟ بالتي صليت وحدك أو بالتي صليت معنا ؟   } وفي الصحيحين { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل ، فكلمه بشيء لا ندري ما هو ، فلما انصرف أحطنا به نقول : ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : قال لي : يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا   } وعند  مسلم    : { أقيمت صلاة الصبح ، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة ، فقال : أتصلي الصبح أربعا ؟   } وقال  أبو داود الطيالسي  في مسنده : ثنا  أبو عامر الخراز  عن  ابن أبي مليكة  عن  ابن عباس  قال : { كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة ، فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أتصلي الصبح أربعا   } وكان  عمر بن الخطاب  إذا رأى رجلا يصلي وهو يسمع الإقامة ضربه . 
وقال  حماد بن سلمة    : عن أيوب  عن  نافع  عن  ابن عمر  أنه أبصر رجلا يصلي الركعتين والمؤذن يقيم ، فحصبه وقال : أتصلي الصبح أربعا ؟ فردت هذه السنن كلها بما رواه حجاج بن نصير  المتروك عن  عباد بن كثير  الهالك عن  ليث  عن  عطاء  عن  أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة   } وزاد : { إلا ركعتي الصبح   } فهذه الزيادة كاسمها زيادة في الحديث لا أصل لها .  [ ص: 271 ] فإن قيل : فقد كان  أبو الدرداء  يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة الفجر فيصلي الركعتين في ناحية المسجد ، ثم يدخل مع القوم في الصلاة ، وكان  ابن مسعود  يخرج من داره لصلاة الفجر ثم يأتي الصلاة فيصلي ركعتين في ناحية المسجد ثم يدخل معهم في الصلاة . قيل :  عمر بن الخطاب  وابنه عبد الله في مقابلة  أبي الدرداء   وابن مسعود  ، والسنة سالمة لا معارض لها ، ومعها أصح قياس يكون ; فإن وقتها يضيق بالإقامة فلم يقبل غيرها بحيث لا يجوز لمن حضر أن يؤخرها ويصليها بعد ذلك ، والله الموفق . 
				
						
						
