وقد { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عاصرها ومعتصرها   } ، ومن المعلوم أن العاصر إنما عصر عنبا ، ولكن لما كانت نيته إنما هي تحصيل الخمر لم ينفعه ظاهر عصره ، ولم يعصمه من اللعنة لباطن قصده ومراده ، فعلم أن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها وأفعالها . ومن لم يراع القصود في العقود وجرى مع ظواهرها يلزمه أن لا يلعن العاصر ، وأن يجوز له عصر العنب لكل أحد وإن ظهر له أن قصده الخمر  ، وأن يقضي له بالأجرة لعدم تأثير القصد في العقد عنده ، ولقد صرحوا بذلك ، وجوزوا له العصر ، وقضوا له بالأجرة ، وقد روي في أثر مرفوع من حديث ابن بريدة  عن أبيه { من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو من يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة   } ذكره عبد الله ابن بطة    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					