فصل [ الجواب على أن العقود حيل    ] : وأما قولكم : " جعل العقود حيلا على التوصل إلى ما لا يباح إلا بها - إلى آخره " فهذا موضع الكلام في الحيل ، وانقسامها إلى أحكامها الخمسة ، فنقول : ليس كل ما يسمى حيلة حراما ، قال الله تعالى : { إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا    } أراد بالحيلة التحيل على التخلص من بين الكفار ، وهذه حيلة محمودة يثاب عليها ، وكذلك الحيلة على هزيمة الكفار ، كما فعل نعيم بن مسعود  يوم الخندق  ، أو على تخليص ماله منهم كما فعل الحجاج بن علاط  بامرأته ، وكذلك الحيلة على قتل رأس من رءوس أعداء الله كما فعل الذين قتلوا ابن أبي الحقيق اليهودي    . وكعب بن الأشرف  وأبا رافع  وغيرهم ; فكل هذه حيل محمودة محبوبة لله ومرضية له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					