فصل : 
[ إبطال حيلة لإسقاط أرش الجنايات    ] : ومن الحيل الباطلة المحرمة إذا أوضح رأسه في موضعين وجب عليه عشرة أبعرة من الإبل ، فإذا أراد جعلها خمسة فليوضحه ثالثة تخرق ما بينهما . 
وهذه الحيلة مع أنها محرمة فإنهما لا تسقط ما وجب عليه ، فإن العشر لا يجب عليه إلا بالاندمال ، فإذا فعل ذلك بعد الاندمال فهي موضحة ثالثة ، وعليه ديتها ، فإن كان قبل الاندمال ولم يستقر أرش الموضحتين الأوليين حتى صار الكل واحدة من جان واحد فهو كما لو سرت الجناية حتى خرقت ما بينهما فإنها تصير واحدة . 
وهكذا لو قطع أصبعا بعد أصبع من امرأة حتى قطع أربعا    ; فإنه يجب عشرون ، ولو اقتصر على الثلاث وجب ثلاثون ، وهذا بخلاف ما لو قطع الرابعة بعد الاندمال ; فإنه يجب فيها عشرة ، كما لو تعدد الجاني فإنه يجب على كل واحد أرش جنايته قبل الاندمال وبعده ، وكذلك لو قطع أطراف رجل وجب عليه ديات ، فإن اندملت ثم قتله بعد ذلك  فعليه مع تلك الديات دية النفس ، ولو قتله قبل الاندمال فدية واحدة ، كما لو قطعه عضوا عضوا حتى مات .
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					