فصل : 
[ إبطال حيلة لإسقاط حد الزنا    ] : ومن الحيل الباطلة الحيلة التي تتضمن إسقاط حد الزنا بالكلية ، وترفع هذه الشريعة من الأرض ، بأن يستأجر المرأة لتطوي له ثيابه ، أو تحول له متاعا من جانب الدار إلى جانب آخر ، أو يستأجرها لنفس الزنا ، ثم يزني بها    ; فلا يجب عليه الحد .  [ ص: 237 ] 
وأعظم من هذا كله أنه إذا أراد أن يزني بأمه أو أخته أو ابنته أو خالته أو عمته ولا يجب عليه الحد  فليعقد عليها عقد النكاح بشهادة فاسقين ، ثم يطؤها ولا حد عليه . 
وأعظم من ذلك أن الرجل المحصن إذا أراد أن يزني ولا يحد  فليرتد ثم يسلم فإنه إذا زنى بعد ذلك فلا حد عليه أبدا حتى يستأنف نكاحا أو وطئا جديدا . 
وأعظم من هذا كله أنه إذا زنى بأمه وخاف من إقامة الحد عليه  فليقتلها ، فإذا فعل ذلك سقط عنه الحد ، وإذا شهد عليه الشهود بالزنا ولم يمكنه القدح فيهم  فليصدقهم . 
فإذا صدقهم سقط عنه الحد . 
ولا يخفى أمر هذه الحيل ونسبتها إلى دين الإسلام ، وهل هي نسبة موافقة أو هي نسبة مناقضة ؟ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					