فصل : 
[ إبطال حيلة لتجويز بيع شيء حلف ألا يبيعه    ] 
ومن الحيل الباطلة أنه إذا حلف لا يبيعه هذه الجارية ، ثم أراد أن يبيعها منه  فليبعه منها تسعمائة وتسعة وتسعين سهما ، ثم يهبه السهم الباقي ، وقد تقدم نظير هذه الحيلة الباطلة ، وكذلك لو حلف لا يبيعه ولا يهبه إياها ففعل  ذلك لم يحنث . 
ولو وقعت هذه الحيلة في جارية قد وطئها الحالف اليوم فأراد المالك أن يطأها بلا استبراء  فله حيلتان على إسقاط الاستبراء ; إحداهما : أن يعتقها ثم يتزوجها ، والثانية : أن يملكها لرجل ثم يزوجه إياها ، فإذا قضى وطره منها ثم أراد بيعها أو وطأها بملك اليمين فليشترها من المملك فينفسخ نكاحه ، فإن شاء باعها وإن شاء أقام على وطئها .  [ ص: 243 ] 
، وتقدم أن نظير هذه الحيلة لو حلف أن لا يلبس هذا الثوب  فلينسل منه خيطا ثم يلبسه ، أو لا يأكل هذا الرغيف فليخرج منه لبابة ثم يأكله . 
قال غير واحد من السلف : لو فعل المحلوف عليه على وجه لكان أخف وأسهل من هذا الخداع ، ولو قابل العبد أمر الله ونهيه بهذه المقابلة لعد عاصيا مخادعا ، بل لو قابل أحد الرعية أمر الملك ونهيه أو العبد أمر سيده ونهيه أو المريض أمر الطبيب ونهيه بهذه المقابلة لما عذره أحد قط ، ولعده كل أحد عاصيا ، وإذا تدبر العالم في الشريعة أمر هذه الحيل لم يخف عليه نسبتها إليها ومحلها منها ، والله المستعان . 
				
						
						
