[ ص: 221 ] فصل : 
[ فتاوى تتعلق بالموت وبالموتى ] 
{ وسئل صلى الله عليه وسلم عن موت الفجاءة ، فقال : راحة للمؤمن ، وأخذة أسف للفاجر   } ذكره  أحمد  ، ولهذا لم يكره  أحمد  موت الفجاءة في إحدى الروايتين عنه ، وقد روي عنه كراهتها ; وروي في مسنده { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجدار أو حائط مائل ، فأسرع المشي ، فقيل له في ذلك ، فقال إني أكره موت الفوات   } ولا تنافي بين الحديثين فتأمله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					