{ وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب علينا ، أفأحج عنه  ؟ قال أنت أكبر ولده ؟ قال : نعم ، قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه ، كان ذلك يجزي عنه ؟ قال : نعم ، قال فحج عنه   } ذكره  أحمد    . 
{ وسأله صلى الله عليه وسلم  أبو ذر  فقال : أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن ، فقال له حج عن أبيك واعتمر   } قال  الدارقطني    : رجال إسناده كلهم ثقات . 
{ وسأله رجل فقال : إن أبي مات ولم يحج ، أفأحج عنه ؟ فقال أرأيت إن كان على أبيك دين ، أكنت قاضيه ؟ قال : نعم قال : فدين الله أحق   } ذكره  أحمد    . 
{ وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : إن أمي ماتت ولم تحج ، أفأحج عنها ؟ قال نعم ، حجي عنها   } حديث صحيح . 
وعند  الدارقطني    { أن رجلا سأله قال : هلك أبي ولم يحج ، قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أيقبل منك قال : نعم ، قال فاحجج عنه   } وهو يدل على أن السؤال والجواب إنما كانا عن القبول والصحة ، لا عن الوجوب ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					