فتاوى في الرهن والدين فصل :
[ فتاوى في الرهن والدين ]
{ وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن ظهر الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة } ، ذكره البخاري .
وأخذ أحمد وغيره من أئمة الحديث بهذه الفتوى ، وهو الصواب .


