فتاوى في الرهن والدين فصل : 
[ فتاوى في الرهن والدين ] 
{ وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن ظهر الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا  ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا  ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة   } ، ذكره  البخاري    . 
وأخذ  أحمد  وغيره من أئمة الحديث بهذه الفتوى ، وهو الصواب . 
				
						
						
