مسألة [ الحديث يرويه بعضهم مرسلا ، وبعضهم متصلا ] إذا اختلف الثقات في حديث فرواه بعضهم متصلا ، وبعضهم مرسلا  ، فهل الحكم للوصل أو الإرسال ، أو للأكثر ، أو الأحفظ ؟ أقوال . أحدها : أن الحكم لمن وصل ، وجزم به الصيرفي  ، فقال : إذا أرسل  سعيد بن المسيب  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ووصله  أبو سلمة بن عبد الرحمن  عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فالحجة لمن وصل إذا كان حافظا . هذا قول  الشافعي  ، وبه أقول . انتهى .  [ ص: 247 ] وحكى القاضي   أبو بكر  في " التقريب " فيه اتفاق أهل العلم ، وبه جزم  القاضي أبو الطيب    . قال : والمرسل تأكيد له ، وصححه  الخطيب البغدادي  ، وقال  ابن الصلاح    : إنه الصحيح في الفقه وأصوله ، وسئل  البخاري  عن حديث : { لا نكاح إلا بولي   } ، وهو حديث اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي  ، رواه  شعبة   والثوري  عنه ، عن  أبي بردة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا ، فحكم  البخاري  لمن وصله ، وقال : الزيادة من الثقة مقبولة ، هذا مع أن مرسله سفيان   وشعبة  ، وهما ما هما . 
والثاني : أن الحكم لمن أرسله ، وحكاه  القاضي أبو بكر  في التقريب ،  والخطيب  عن أكثر المحدثين . والثالث : أن الحكم للأكثر ، فإن كان من أسنده أكثر ممن أرسله ، فالحكم للإرسال ، وإلا فالوصل . والرابع : أن الحكم للأحفظ ، وعلى هذا لو أرسل الأحفظ ، فهل يقدح ذلك في عدالة من وصله ، أم لا ؟  قولان - أصحهما وبه صدر  [ ص: 248 ]  ابن الصلاح  كلامه - المنع ، قال : ومنهم من قال : يقدح في سنده ، وفي عدالته وفي أهليته . والخامس : قاله إلكيا الطبري  إنه بمثابة الزيادة من الثقة ، فيقدم الوصل بشرطين : أن لا يكون الحديث عظيم الوقع بحيث يزيد الاعتناء به ، وأن لا يكذبه راوي الإرسال . 
				
						
						
