[ ص: 268 ] تنبيه [ جواز الجمع بين ما وقع فيه التخيير    ] ما وقع فيه التخيير قد يجوز الجمع بينهما عقلا وشرعا ، كخصال الكفارة ، وقد يمنع عقلا وشرعا ، كالتأجيل والتعجيل بمنى  ، وقد يمكن عقلا لا شرعا كالتزويج من الخاطبين ، والقسم الرابع عقيم . وقسم الصيرفي  الواجب المخير إلى ما يرجع لشهوة المكلف ككفارة اليمين ، إن شاء أعتق وإن شاء أطعم ، ولا يجب عليه مراعاة الأصلح ولا للمساكين ، وإلى ما يجب فيه اختيار الأصلح والنظر للمسملين ، كتخيير الإمام في الكافر الأسير بين القتل والمن والفداء ، والرق ، وكأخذ الصدقة إذا اجتمع بنات لبون وأربع حقاق في فرضه ، فعليه أن يأخذ الأصلح للمساكين إذا كان ذلك الوسط ماله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					