مسألة [ أمور ملحقة بالمرسل ، أو مختلف فيها    ] ألحق إمام الحرمين  بالمرسل قوله في الإسناد عن رجل أو شيخ أو نحو ذلك ، ورأيته كذلك في كتاب  القفال الشاشي  ، لكن قال  الحاكم  وابن القطان  من المحدثين : إنه لا يسمى مرسلا ، بل منقطعا . قال الإمام    : وقول الراوي أخبرني رجل ، أو عدل موثوق به ، من المرسل أيضا . وكذا قال في المحصول " : إذا سمى الراوي الأصل باسم لا يعرف ، فهو كالمرسل . وقال إمام الحرمين    : وكذلك إضافة الخبر إلى كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يذكر من حمله ونقله .  [ ص: 369 ] وألحق به  المازري  ما وقع في الصحيح من قوله : { نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخمر قد حرمت   } ، وقوله : { نادى مناد بإكفاء القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر   } ; لأن المنادي إذا لم يسم صار ككتاب أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه أرسله ولم يسم حامله وناقله ، ولكن علم المحدث عين النداء ، فإن ذلك لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى يعلم ضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ، فنزل ذلك منزلة سماع الأمر منه صلى الله عليه وسلم . وقال إمام الحرمين  في النهاية " : كل كتاب لم يذكر حامله فهو مرسل ،  والشافعي  لا يرى التعلق بالمرسل . 
وكذلك قال الماوردي  ، ومثله ما يقع في الأسانيد أن فلانا كتب إلي ، فلا يحتج به لجهالة الواسطة كالمرسل ، لكن نقل  القاضي عياض  أن الذي عليه الجمهور من أرباب النقل وغيرهم جواز الرواية لأحاديث الكتابة ، ووجوب العمل بها ، فإنها داخلة في المسند ، وذلك بعد ثبوت صحتها عند المكتوب إليه لها ووثوقه بأنها عن كاتبها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					