[ ص: 429 ] مسألة [ الاعتداد في الإجماع بمن بلغ مبلغ الاجتهاد من النساء والعبيد    ] قال  الأستاذ أبو منصور    : وأما من بلغ من النساء والعبيد مبلغ الاجتهاد ، فإنه يعتد بخلافه ، ولا ينعقد الإجماع مع خلافه " والرق والأنوثة لا يؤثران في اعتبار الخلاف ، كما لا يؤثران في قبول الرواية والفتوى . وقد رجع أعلام الصحابة إلى فتاوى  عائشة  ، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وإلى فتاوى  نافع مولى ابن عمر  ،  وعكرمة مولى ابن عباس  ، قبل عتقهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					