مسألة 
إذا ألزم النقض فزاد في العلة وصفا ، فهل يقبل منه ؟  فيه أقوال : 
أحدها : نعم ، وحكي عن  أبي إسحاق المروزي    .  [ ص: 346 ] 
والثاني : لا يقبل ، وعليه  الشيخ أبو إسحاق الشيرازي  والباجي    . وقال ابن برهان    : إنه الصحيح ، لأنه يؤدي إلى إسقاط النقض بما شاء . 
والثالث : وحكاه  أبو علي الطبري  في جدله عن بعض أصحابنا - إن كانت الزيادة معهودة بين المناظرين كالجنس المضموم إلى الوصف الآخر في علة الربا وغير ذلك من الأوصاف المعروفة قبل منه . وإن لم تكن معهودة فلا . والفرق أن المعهودة كالمذكورة ، فيستغنى عن ذكرها بالعهد فيها . وحكاه ابن برهان  والباجي  أيضا ثم ضعفاه بأنه لا عهد ، واللفظ ظاهر في التعميم . وقال في " المنخول " إذا أراد المعلل وصفا يستقل الحكم بدونه ولكنه رام به درء النقض فقد يطرح إذا لم يبين كونه علة في الأصل . 
				
						
						
