مسألة 
قال البلعمي    : الانقطاع  كاسمه ، وحكمه مقتضب من لفظه ، وهو  [ ص: 437 ] قصوره عن بلوغ مغزاه ، وعجزه عن إظهار مراده ومبتغاه . وقال الصيرفي    : الانقطاع من المجيب ما دام السائل مطالبا يكون إما بالخروج من مسألة إلى مسألة عن جواب ما سأل عنه ، أو الاعتراف بأن لا جواب عنه ، أو كون ما يدفعه عدله على نفسه إما جحد الضرورة أو سمع أو غير ذلك من الأصول ، أو السكوت عن الجواب بعد أن أخذ فيه . وانقطاع السائل بأن لا يكون معه زيادة في سؤاله ، وقد يتهيأ للسائل أن يقول : هذا مذهب صحيح وإليه كنت أدعوك اللهم إلا أن يكون ما قد ظهر من الخلاف يدل على خلاف هذا . والخروج من مسألة إلى أخرى لا يتصل لمناقضة الخصم أو السكوت بعد أن يقع الجواب . 
قال  الأستاذ أبو منصور    : الانقطاع عبارة عن العجز عن بلوغ الغرض المقصود إما بانتقاله من دليل لم يصححه إلى دليل آخر . واختلفوا فيمن سئل عن مسألة فأجاب بالدليل  ، فقيل : انقطاع ، والتحقيق : إن كان فيه تنبيه على الحكم لم يكن انقطاعا ولا انتقالا . وهذا كما سأل إسحاق الحنظلي   الشافعي  عن بيع دور مكة   فقال : ( هل ترك لنا  عقيل  من رباع ؟ )  [ ص: 438 ] وهذا إنما هو دليل استدل به على جواز البيع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					