الاعتبار السادس - بحسب الأمور الخارجية  وهو بأمور أولها - أن يكون أحد القياسين موافقا للأصول في العلة : بأن تكون علة أصله على وفق الأصول الممهدة في الشرع ، فيرجح على موافقة أصل واحد ، لأن وجودها في الأصول الكثيرة دليل على قوة اعتبارها في نظر الشرع فهي أولى وهذا ما صححه  الشيخ أبو إسحاق  وابن السمعاني  وغيرهما وقيل : هما سواء ، وهو اختيار القاضي  في التقريب " ، كما لا ترجيح بكثرة العدد في الرواية عنده أما إذا كانت إحداهما أكثر فروعا من الأخرى فهل الكثيرة أولى لكثرة فائدتها ، أو هما سيان ؟ فيه وجهان حكاهما ابن السمعاني  ، وجزم  الأستاذ أبو منصور  بتقديم الكثيرة ، وزيفه الغزالي  ، لأن تقديم المتعدية على القاصرة تلقيناه من مسلك الصحابة رضوان الله عليهم ، ولم يظهر ذلك عند كثرة الفروع . 
 [ ص: 224 ] ثانيها - يرجح الموافق للأصول في الحكم    : بأن يكون حكم أصله على وفق الأصول المقررة على ما ليس كذلك ، للاتفاق على الأول . ثالثها - يرجح الذي يكون مطردا في الفروع    : بأن يلزم الحكم عليه في جميع الصور على ما ليس كذلك . رابعها - انضمام علة أخرى إليها    : لأنها تزيد قوة الظن والحكم في المجتهدات بقوة الظن ، واختاره في القواطع " وحكي عن أبي زيد  تصحيح عدم الترجيح بذلك ، لأن الشيء لا يتقوى إلا بصفة في ذاته ، أما بانضمام غيره إليه فلا خامسها - أن يكون مع إحداهما فتوى صحابي    : فيرجح على ما ليس كذلك ، لأنه مما يثير الظن باجتماعهما وقد سبقت المسألة في تفاريع مذهب الصحابي ، فإن جعلنا مذهبه حجة مستقلة كان هذا من الترجيح بدليل آخر وإن قلنا : ليس بحجة مطلقا ، فهل تكون له مزية ترجيح الدليل أو لا ؟ اختلفوا على ثلاثه مذاهب : أحدها - أنه بمزية كغيره ، وإليه ذهب القاضي  والثاني - نعم ، مطلقا والثالث - وهو رأي إمام الحرمين    : التفصيل بين أن يكون ذلك الصحابي مشهورا بالمزية في ذلك الفن ، كزيد  في الفرائض ،  وعلي  في القضاء ، اقتضى الترجيح ، وإلا فلا وعزاه بعضهم إلى  الشافعي  ، وبنى الإبياري  الخلاف على قول المصوبة والمخطئة فقال : على قول التصويب بعدم الترجيح ، وعلى الثاني بالترجيح وجعل إمام الحرمين  المراتب أربعا : أعلاها الشهادة لزيد  في الفرائض ، لأنها تامة ثم يليه  معاذ  ، ثم يليه  علي  ، ثم يليه . 
 [ ص: 225 ] الشيخان في قوله { اقتدوا باللذين من بعدي   } ثم قال  الشافعي  رحمه الله : ( قول  علي  في الأقضية كقول زيد  في الفرائض ) وقول  معاذ  في الحلال والحرام إذا لم يتعلق بالفرائض كقول زيد  في الفرائض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					