سادسها : إذا وقع التعارض بين احتمال النسخ واحتمال التخصيص  ، ففي تقديم أيهما أولى ، قولان  للشافعي  حكاهما  الشيخ أبو إسحاق المروزي  في كتاب " الناسخ والمنسوخ " تأليفه . قال : وأكثر أهل التفسير على حمله على النسخ . 
 [ ص: 132 ] وذهب  الشافعي  في أكثر ذلك إلى حمله على التخصيص حتى يقوم دليل على النسخ ، ومثله بقوله تعالى : { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن    } فإنه عام في الكتابيات وغيرهن فلما جاء قوله تعالى : { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم    } وذهب أكثر المفسرين إلى أنه ناسخ في تحريم المشركات . وخرج  الشافعي  ذلك على وجهين أحدهما : النسخ كما قالوا ، والثاني : التخصيص ، ثم قطع بأن ذلك خصوص وعموم لما عدم الدليل أن ذلك على النسخ . ا هـ . 
				
						
						
