إذا دل الدليل على انتفاء الوجوب وحمل على الإباحة  ، فعن الحنفية أنه مجاز واختاره  ابن عقيل  ، ونقله عن جمهور الأصوليين ، وذكر  أبو الخطاب  منهم أن هذه المسألة من فوائد الأمر هل هو حقيقة في الندب فيجيء فيها الخلاف ؟ وحكى  ابن عقيل  أن الإباحة أمر ، والمباح مأمور به عند  البلخي    . 
				
						
						
