[ المسألة ] الخامسة [ بيان القرآن بالقرآن ] 
يجوز بيان القرآن بالقرآن    : كقوله تعالى : { للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب    } بينه بقوله تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم    } الآية . والسنة بالسنة ، والمتواتر منهما بالآخر ، والمجمل من آي القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد ، سواء كان مما تعم به البلوى أم لا .  [ ص: 103 ] وقالت الحنفية : إن كان مما تعم به البلوى لم يجز ، حكاه الغزالي  في " المستصفى " ، والباجي  في الأحكام . 
قال  ابن حزم    : ومما أجمل في السنة وبينه القرآن قوله عليه السلام : { أمرت أن أقاتل الناس   } الحديث ، ثم فسر الله تعالى ذلك وبينه في سورة براءة بقوله : { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم    } . 
قال  أبو بكر الرازي    : وقد يقع بيان المجمل بالإجماع ، كإجماعهم على أن دية الخطإ  على العاقلة ، والذي في كتاب الله : { فدية مسلمة إلى أهله    } . ولم يذكر وجوبها على العاقلة ، فبين الإجماع المراد بها ، وقد يكون بيان الإجماع بحكم مبتدإ ، كما يكون حكم الكتاب والسنة ، كإجماع السلف  على حد شرب الخمر  ثمانين ، وتأجيل امرأة العنين . . 
				
						
						
