فرعان 
الأول : زعم في " المحصول " أن العقل يكون ناسخا في حق من سقطت رجلاه ، فإن الوجوب ساقط عنه . وهو مردود بأن زوال الحكم لزوال سببه لا يكون نسخا  كما سبق . وقد قال القاضي  في " التقريب " : لا خلاف ، لأنه لا سبيل من جهة العقل إلى معرفة الناسخ من ناحية ضرورته أو دليله  نعم ، حكى  أبو إسحاق المروزي  في كتابه عن جماعة أن ارتفاع الحكم لارتفاع شرطه أو سببه يسمى نسخا    . 
الثاني : وقع في المحصول في مسألة تأخير البيان ما يقتضي جعل الموت نسخا ، وفيه نظر إذ لو كان كذلك ، لكان كل حكم منسوخا وانتقض  [ ص: 305 ] حد النسخ . وأشكل على المعتزلة  النسخ ، فإنهم لا يجوزون النسخ قبل الفعل  ، وكم موت وقع قبل الفعل ، ولأنه غير معلوم الوقوع فجاز تقديمه وتأخيره ، ولو صح فينبغي أن لا يكون نسخا بالنسبة إلى جملة الحكم ، بل بالنسبة إلى كل ميت ، ويصح على هذا أن يكون الناسخ غير الشرع ، وهذا كله تشويش للقواعد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					