الخامس : إذا زيد في الطهارة اشتراط غسل عضو زائد على الأعضاء الستة ، فلا يكون نسخا لوجوب غسلها  ، إذ هي واجبة مع وجوب غسل العضو الزائد ، ولا لإجزائها . 
السادس : قبل أصحابنا خبر الواحد في الشاهد واليمين  ، ورده الحنفية ، لأنه ناسخ لقوله تعالى : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان    } قالوا : فإن الأمر كان دائرا بين اثنين فزيد ثالث ، والزيادة نسخ ، وخبر الواحد لا ينسخ الكتاب  ، وهو ضعيف ، فإن الحديث والآية لم يتواردا على محل واحد ، وذلك لأن الأمر في الآية في الاستشهاد ، والحديث في الحكم بشاهد ويمين ، والاستشهاد بخبر الواحد ، فلا تعلق لأحدهما بالآخر كذا ذكره  ابن الحاجب  ، وهو حسن . لا يقال : مفهوم الآية يقتضي الحصر ، ويمنع الشاهد واليمين ، لأنا نقول : إنما يمتنع استشهاد الشاهد واليمين ، ونحن قائلون بذلك ، إذ يمتنع الإرشاد في الاستشهاد بشاهد ويمين ، ونحن قائلون به .  [ ص: 315 ] السابع : تقييد الرقبة المطلقة بالأيمان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					