فائدة : ادعى  الشافعي  الإجماع على أن المكلف لا يجوز له الإقدام على فعل شيء حتى يعلم حكم الله فيه  ، وكذلك حكاه الغزالي  في المستصفى " واستشكله بعضهم بتصريحهم بالبراءة الأصلية ، وأنه لا حرج في الإقدام إذ ذاك ، إذ لا حكم ، وقال بعض المتأخرين : الإجماع محمول على ما إذا أقدم بلا سبب ، ومحل عدم الحرج ما إذا أقدم مستندا إلى البراءة الأصلية . وقيل : بل المنفي في كلامهم هو الجواز الشرعي ، وهو حق ، إذ الغرض أن لا حكم فلا جواز ، لكنه إذا أقدم فلا يعاقب إذ لا حكم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					