الثاني : ما لا يتعلق بالعبادات ، ووضح فيه أمر الجبلة  ، كأحواله في قيامه وقعوده ، والمشهور في كتب الأصول أنه يدل على الإباحة ، ونقل القاضي عن قوم أنه مندوب بخصوصه ، وكذلك حكاه الغزالي  في " المنخول " . وقد كان  ابن عمر  لما حج جر خطام ناقته حتى بركها  [ ص: 24 ] حيث بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بآثاره الظاهرة . 
				
						
						
