[ ص: 56 ] الأمر الثاني : إذا تضمن رفع الحرج إما خاصا أو عاما ، فهل يحمل على الإباحة ، أو لا ، يقضي بكونه مباحا أو واجبا أو ندبا ، بل يحتمل ، فيتوقف  ؟ ذهب القاضي  إلى الثاني ، وابن القشيري  إلى الأول ; لأنه الأقل ، وإذا قلنا بالإباحة وهو المشهور ، فاختلفوا في حكم الاستباحة لما أقر على وجهين حكاهما إلكيا  ، والماوردي  ، والروياني    : أحدهما : أنه مباح بالأصل المتقدم ، وهو براءة الذمة ، فلا ينتقل إلا بسبب ، وهذا منهم تعلق باستصحاب الحال . والثاني : أنه مباح بالشرع حين أقروا عليها ، وهما الوجهان في أصل الأشياء قبل ورود الشرع  ، هل كانت على الإباحة حتى حظرها الشارع أو على الحظر حتى أباحها ؟ ولم يقف الشيخ السبكي  على هذا الخلاف ، وسأله الصدر بن الوكيل  ، فلم يستحضر فيه نصا ، ورجح أنه يدل على الإباحة ; لأنه لا يجوز الإقدام على فعل ، حتى يعرف حكمه . فمن هنا دل التقرير على الإباحة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					