[ ص: 141 ] القاعدة الخامسة عشرة   " الرخصة لا تناط بالشك "  ذكرها الشيخ تقي الدين السبكي  وفرع عليها : 
أنه إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها  ، لا يستبيح ; لأنه لم يدخلهما طاهرتين . ومن فروعها : 
وجوب الغسل : لمن شك في جواز المسح    . 
ووجوب الإتمام لمن شك في جواز القصر  ، وذلك في صور متعددة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					