القاعدة الثالثة عشرة   " فرض الكفاية . هل يتعين بالشروع ، أو لا ؟  فيه خلاف " رجح في المطلب : الأول ، والبارزي  في التمييز : الثاني . 
قال في الخادم : ولم يرجح الرافعي  والنووي  شيئا ; لأنها عندهما من القواعد التي لا يطلق فيها الترجيح ، لاختلاف الترجيح في فروعها : 
فمنها : صلاة الجنازة ،  الأصح تعيينها بالشروع ، لما في الإعراض عنها من هتك حرمة الميت . 
ومنها : الجهاد ، ولا خلاف أنه يتعين بالشروع    . نعم جرى خلاف في صورة منه وهي : ما إذا بلغه رجوع من يتوقف غزوه على إذنه    . والأصح : أنه تجب المصابرة ، ولا يجوز الرجوع . 
ومنها : العلم ، فمن اشتغل به وحصل منه طرفا وآنس منه الأهلية ، هل يجوز له تركه أو يجب عليه الاستمرار ؟  وجهان . الأصح : الأول . ووجه بأن كل مسألة مستقلة برأسها منقطعة عن غيرها . 
 [ ص: 176 ] قال العلائي    : مقتضى كلام الغزالي    : أن الأصح فيما سوى القتال ، وصلاة الجنازة من فروض الكفاية : أنها لا تتعين بالشروع ، وينبغي أن يلحق بها غسل الميت وتجهيزه . قلت    : صرح بما اقتضاه كلام الغزالي  البارزي  في التمييز . 
ولك أنت تبدل هذه القاعدة بقاعدة أعم منها ، فتقول : فرض الكفاية ، هل يعطى حكم فرض العين ، أو حكم النفل ؟  فيه خلاف ، والترجيح مختلف في الفروع : 
فمنها : الجمع بينه وبين فرض آخر بتيمم . فيه وجهان . والأصح : الجواز . ومنها : صلاة الجنازة قاعدا مع القدرة    . وعلى الراحلة . فيه خلاف . والأصح : المنع وفرق بأن القيام معظم أركانها ، فلم يجز تركه مع القدرة ، بخلاف الجمع بينها وبين غيرها بالتيمم . 
ومنها : هل يجبر عليه تاركه ، حيث لم يتعين  ؟ فيه صور مختلفة ، فالأصح الإجبار في صورة الولي والشاهد إذا دعي للأداء ، مع وجود غيره ، وعدمه فيما إذا دعي للتحمل . وفيما إذا امتنع من الخروج معها للتغريب ، وفيما إذا طلب للقضاء ، فامتنع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					