حكم إقراره  يقبل فيما أوجب حدا أو قصاصا لانتفاء التهمة فلو أقر بالقصاص فعفا على مال  فالأصح تعلقه برقبته وإن كذبه السيد ; لأنه إنما أقر بالعقوبة واحتمال المواطأة فيها بعيد ، وإن أقر بسرقة  قطع ولا يقبل في المال إذا كان تالفا في الأظهر ، بل يتعلق بذمته كما لو أقر به ابتداء ، وإن كان باقيا ، وهو في يد السيد لم ينزع منه إلا ببينة أو في يد العبد فقيل : يقبل قطعا وقيل : لا قطعا وقيل قولان والأظهر : لا يقبل مطلقا ، وإن أقر بدين جناية أو غصب أو سرقة لا يوجب القطع أو إتلاف وصدقه السيد  تعلق برقبته ، وإلا فبذمته أو معاملة ولم يكن مأذونا له لم تتعلق برقبته بل بذمته أو مأذونا قبل وأدى من كسبه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					