الأولى : ولد المبعضة من زوج أو زنا ، سئل عنه القاضي حسين فقال : يمكن تخريجه على الوجهين : في الجارية المشتركة إذا وطئها الشريك وهو معسر ، ثم استقر جوابه على أنها كالأم حرية ورقا .
قال الإمام : وهذا هو الوجه ; لأنه لا سبب لحريته إلا الأم ، فيقدر بقدرها .
الثانية : الولد من الجارية المشتركة إذا وطئها الشريك المعسر . اختلف فيه التصحيح .
ففي المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما ، وهو معسر قال الرافعي : وتبعه في الروضة في الولد وجهان . أصحهما : نصفه حر ، ونصفه رقيق . والثاني : كله حر للشبهة .
وقال في استيلاد أحد الغانمين المحصورين ، أنه إذا أثبتنا الاستيلاد : أنه إذا كان معسرا هل ينعقد الولد حرا أو بقدر حصته ، والباقي رقيق . وجهان . وقيل : قولان .
أحدهما : كله حر ; لأن الشبهة تعم الجارية . وحرية الولد تثبت بالشبهة ، وإن لم تثبت الاستيلاد .
ووجه الثاني : أنه تبع للاستيلاد ، وهو متبعض .
قالا : وهذا الخلاف يجري فيما إذا أولد أحد الشريكين المشتركة ، وهو معسر .
فإن قلنا : كله حر لزم المستولد قيمة حصة الشركاء في الولد ، وهذا هو الأصح .
كذا قاله القاضي أبو الطيب ، والروياني ، وغيرهما .
قال البلقيني : والصحيح أنه يتبعض .
الثالثة : إذا استولد الأب الحر جارية مشتركة بين ابنه وبين غيره - وهو معسر - فيكون نصف الولد حرا ، ونصفه رقيقا على الأظهر .
الرابعة : العتيق الكافر بين المسلم والذمي : إذا نقض العهد ، والتحق بدار الحرب ، فسبي ، فإنه يسترق نصيب الذمي على الأصح ، ولا يسترق نصيب المسلم ، على المشهور .
الخامسة : ضرب الإمام الرق على بعض شخص ، ففي جوازه وجهان أصحهما في الروضة وأصلها : الجواز .
قال البغوي : فإن منعناه ، فإن ضرب الرق على بعضه رق كله .
وهذه صورة يسري فيها الرق ، ولا نظير لها ، وإياها عنيت بقولي :
[ ص: 237 ]
أيها الفقيه ، أيدك الله ولا زلت في أمان ويسر     هل لنا معتق نصيبا فيلغي 
ولنا صورة بها الرق يسري ؟ 
الأولى : رهن بعض عبده وأقبضه ، ثم أعتق غير المرهون وهو معسر ، فإنه يعتق ذلك البعض فقط .
الثانية : جنى عبد بين اثنين ، ففداه أحدهما ، ثم اشترى الذي لم يفد ذلك النصف المفدى وأعتقه - وهو معسر - عتق فقط .
الثالثة : وكل وكيلا في عتق عبده ، فأعتق الوكيل نصفه ، فأوجه . أصحها في الروضة وأصلها : يعتق ذلك النصف فقط .
والثاني : يعتق كله ، ورجحه البلقيني ، تنزيلا لعبارة الوكيل منزلة عبارة الموكل .
والثالث : لا يعتق شيء لمخالفة الوكيل .
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					