السادس : 
قال ابن تيمية :  لا يجوز قتل الجني بغير حق  ، كما لا يجوز قتل الإنسي بغير حق والظلم محرم في كل حال . فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا ، ولو كان كافرا ، والجن يتصورون في صور شتى ، فإذا كانت حيات البيوت قد تكون جنيا فيؤذن ثلاثا ، كما في الحديث ، فإن ذهبت فبها ، وإلا قتلت ، فإنها إن كانت حية أصلية قتلت ، وإن كانت جنية ، فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس في صورة حية تفزعهم بذلك ، والعادي : هو الصائل الذي يجوز دفعه بما يدفع ضرره : ولو كان قتلا . ا هـ . 
وقد روى  ابن أبي الدنيا    " أن عائشة  رأت في بيتها حية ، فأمرت بقتلها ، فقتلت ، فأتيت في تلك الليلة ، فقيل لها : إنها من النفر الذين استمعوا الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى اليمن  ، فابتيع لها أربعين رأسا ، فأعتقتهم " . وروى  ابن أبي شيبة  في مصنفه ، نحوه وفيه " فلما أصبحت أمرت باثني عشر ألف درهم ، ففرقت على المساكين " ، وكيفية الإيذان - كما في الحديث - " نسألك بعهد نوح  ، وسليمان بن داود    : أن لا تؤذينا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					