ويختص المحرم النسيب بأحكام  منها : تغليظ الدية في قتله خطأ ، فلا تغلظ في المحرم بالرضاع ، والمصاهرة قطعا ، ولا في القريب غير المحرم على الصحيح . ومنها : يكره قتله في جهاد الكفار ، وقتال البغاة ، وللجلاد  قال ابن النقيب    ; وأما غير القريب من المحارم فلم أر من ذكر المنع من قتله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					